المحقق الحلي

35

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم . العاشرة : إذا قال : لا شربت ماء هذا الكوز ، لم يحنث إلا بشرب الجميع ، وكذا لو قال : لا شربت ماءه ، ولو قال : لا شربت ماء هذا البئر ، حنث بشرب البعض ، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكلّ ، وقيل : لا يحنث ، وهو حسن . الحادية عشرة : لو قال : لا أكلت هذين الطعامين ، لم يحنث بأحدهما ، وكذا لو قال : لا أكلت هذا الخبز وهذا

--> الأدم جمع إدام - ككتاب وكتب وتسكن الدال تخفيفا - وهو ما يضاف إلى الخبز أو يؤكل معه ، وفي نسخة « الإدام » . ( 1 ) نقل ثاني الشهيدين عن أولهما في المسالك 2 / 195 أن « لا شربت ماءه » من تحريف الكتاب والصحيح « لا شربن ماءه » بنون التوكيد . ( 2 ) انظر في تفصيل هذه المسألة المسالك 2 / 195 والجواهر 35 / 297 .